تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
126
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
أو ملكة فكان المشتق للعموم وإذا كان المبدا فعليا فكان المشتق للخصوص . وأيضا يقولون إن كان المشتق محكوما عليه فيكون لعموم ويقولون إن ثبت الضد للمشتق فيكون للخصوص وان لم يثبت الضد للمشتق فيكون للعموم من أراد زيادة التوضيح راجع إلى قوانين الأصول . فالمختار هو اعتبار التلبس في الحال اى إذا كان ظرف النسبة والتلبس واحدا فيكون استعمال المشتق حقيقة والدليل على المختار هو تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال وكذا صحة السلب عما انقضى عنه التلبس مثلا يصح سلب الضارب عمن انقضى عنه الضرب . قوله كيف وما يضادها بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان الخ . هذا دليل الآخر على اعتبار التلبس في الحال لكن المصنف جعله تحت لواء صحة السلب . توضيحه إذا كان زيد قائما فيما مضى . فيصح عنه سلب القيام في زمان الحال . قوله : وكيف ما يضادها . إشارة إلى جهة وسبب صحة السلب اعني بعد انقضاء تلبسه بالقيام يصدق ما يضاده اى قعود مثلا لأنه بعد زوال أحد الضدين يجيء ضد الآخر مثلا فيما نحن فيه إذا انقضى تلبسه بالقيام لصدق عليه ضرورة تلبسه بالقعود ولا يصح تلبسه بالقيام على ما ارتكز بينهما من المضادة . قوله : ولا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الاجلة . اى إذا استدل على اعتبار التلبس في الحال بالتضاد يلزم الدور لتقرير ان العلم بالموضوع له للخصوص يتوقف على العلم بالتضاد ومن المعلوم توقفه على العلم بكون الموضوع هو الخصوص . والجواب عنه ان العلم التفصيلي بالوضع يتوقف على العلم بالتضاد وهو